السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

392

منهاج الصالحين

المسلم عليها ففيه أقوال ، أقواهما صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها . مسألة 1359 : لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوّج عليها ، ويلزم الزوج العمل به ، ولكن لو تزوّج صحّ تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذٍ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها ، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها . مسألة 1360 : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين ممّا تدّعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادّعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه ، إلّاإذا كان قد أغلق عليها بابه وأرخى الستر فإنّ القول قولها مع يمينه ما لم يعلم عدم الدخول أو يثبت بالبينة . مسألة 1361 : لو زوّج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال ، وإلّا كان المهر على الولد . مسألة 1362 : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلّا أن يكون المهر مؤجلًا ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكّنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر ، فلو امتنعت حينئذٍ صارت ناشزاً .